تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر، واضرب / [٩٨/٣٨أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [١] .

فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة

[١] وصورتها:

...

...

٢٤×١٨

...

٤٣٢

زوجة

...

١

—

٨

...

٣

...

٥٤

بنت

...

٢

—

٣

...

١٦

...

٣٢

بنت

...

٣٢

بنت

...

٣٢

بنت

...

٣٢

بنت

...

٣٢

بنت

...

٣٢

بنت

...

٣٢

بنت

...

٣٢

بنت

...

٣٢

أخت لأب

...

ب

...

٥

...

١٥

أخت لأب

...

١٥

أخت لأب

...

١٥

أخت لأب

...

١٥

أخت لأب

...

١٥

أخت لأب

...

١٥

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ٢ · ص ٤٤٤