تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابنًا [١] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتًا [٢] .

[١] وصورتها:

...

...

٨×٢

...

١٦

زوجة

...

١

٨

...

١

...

٢

ابن

...

ب

...

٧

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع.

[٢] وصورتها:

...

...

٢٤/٢٧

زوجة

...

١

٨

...

٣

أب

...

١

٦

...

٤

أم

...

١

٦

...

٤

٢٤ بنتًا

...

٢

٣

...

١٦ لكل واحدة ثلثي سهم

فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤١٠