تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الربع كزوج وثمان شقيقات [١] . أو الخمس كأم، وعشرة بنين [٢] .

[١] وصورتها:

...

...

٦/٧×٨

...

٦٤

زوج

...

١

٢

...

٣

...

٥

أخت شقيقة

...

٢

٣

...

٤

...

٥

أخت شقيقة

...

٥

أخت شقيقة

...

٥

أخت شقيقة

...

٥

أخت شقيقة

...

٥

أخت شقيقة

...

٥

أخت شقيقة

...

٥

أخت شقيقة

...

٥

فواق نصيب الشقيقات وهو الأربعة عددهن وهو الثمان بالربع.

[٢] صورتها:

...

...

٦×١٠

...

٦٠

أم

...

١

٦

...

١

...

١٠

ابن

...

ب

...

٥

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

ابن

...

٥

فواق نصيب الأبناء وهو الخمسة عددهم وهو العشرة بالخمس.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٠٩