تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر [١] ولو خلَّفت امرأة زوجًا، وخمس شقيقات فأصلها ستة، وتعول إلى سبعة، وسهام الشقيقات الأربعة تباين عددهن فجزء سهمها خمسة، وهو عددهن فاضربه في السبعة مبلغ الأصل بعوله، يحصل خمسة وثلاتون [٢] .

[١] وصورتها:

...

...

٥×٣

...

١٥

أم

...

١

٣

...

١

...

٥

عم

...

ب

...

٢

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

[٢] وصورتها:

...

...

٦/٧×٥

...

٣٥

زوج

...

١

٢

...

٣

...

١٥

أخت شقيقة

...

٢

٣

...

٤

...

٤

أخت شقيقة

...

٤

أخت شقيقة

...

٤

أخت شقيقة

...

٤

أخت شقيقة

...

٤

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٠٧