تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أصل المسالة إن لم يَعُل الأصل، وإلاَّ بأن عال ففي مبلِغه بالعول، فما كان فمنه تصحّ المسألة، ويُسَمَّى المضروب في الأصل، أو في مبلغه بالعول جزءُ السهم [١] فلو خلَّف أُمًّا، وخمسة أعمام فأصلها ثلاثة والانكسار فيها على صنف واحد وهو الأعمام.

والمنكسر على الأعمام سهمان، وهو يباين الخمسة، فاضرب الخمسة وهي جزء السهم في الثلاثة فتصح من خمسة عشر. [٢]

ولو كان عدد الأعمام فيها عشرة لوافقه الاثنان بالنصف، فاردد العشرة إلى نصفها خمسة، واضربه في الثلاثة أصل المسألة فتصح أيضًا من خمسة

[١] راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٢٣، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٧، وروضة الطالبين ٦/٦٥، ومغني المحتاج ٣/٣٥، وفتح القريب المجيب ١/١٠٦.

[٢] وصورتها:

...

...

٥×٣

...

١٥

أم

...

١

٣

...

١

...

٥

عم

...

ب

...

٢

...

٢

عم

...

٢

عم

...

٢

عم

...

٢

عم

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٤٠٦