تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمسة أشقاء فأصلها خمسة [١] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [٢] . أولم يتمحضوا ذكورًا، بل كانوا ذكورًا، وإناثًا فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [٣] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل

[١] وصورتها:

...

٥

أخ شقشق

...

١

أخ شقشق

...

١

أخ شقشق

...

١

أخ شقشق

...

١

أخ شقشق

...

١

[٢] وصورتها:

...

١٠

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

عم

...

١

[٣] راجع: منهاج الطالبين ١٠٩، ومغني المحتاج ٣/٣١، والتحفة الخيرية ١٥٠.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٦٠