تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع والعشرون: التأصيل

...

فصل [١] / [٨٩/٢٩ب] في التأصيل

وهو: تحصيلُ أقلِّ عددٍ يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة من غير كسر [٢] .

وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض، ويأتي بيانه في كلامه [قريبًا] [٣] فإن لم يكن فيهم صاحب فرض فكما قال المنصف:

إذا تَمَحَّضَ الإرث بالعصوبة فإن كانت عصوبتهم عصوبة النسب وتمحضوا ذكورًا، فأصل المسألة عددهم فلو كانوا ثلاثة بنين فأصلها ثلاثة [٤]، أو

[١] هذا هو الفصل السابع والعشرون، ويرجع فيه إلى الحاوي الكبير ١٠/٣٢٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٤ ومتن الرحبية ١٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٣، وروضة الطالبين ٦/٦١، وشرح الحاوي خ ١٦، وتدريب البلقيني خ٩٥، والنجم الوهاج خ ٣/١٣٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٢٧، ومختصر ابن المجدي خ١٣، وشرح الجعبرية خ ١٤٤، ومغني المحتاج ٣/٣١.

[٢] تقدم تعريف التأصيل ص ٣٣٩.

[٣] زيادة من (ج)، (د) .

[٤] وصورتها:

...

٣

ابن

...

١

ابن

...

١

ابن

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٥٩