تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [١]، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [٢]، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [٣]، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [٤] .

[١] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.

[٢] وصورتها:

...

...

٢×٣

...

٦

زوج

...

١

٢

...

١

...

٣

جد

...

﴾ ب

...

١

...

١

أخ شقيق

...

١

أخ شقيق

...

١

[٣] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

٢

...

٣

جد

...

١ ب

٣

...

١

أخ شقيق

...

﴾ ب

...

١

أخ شقيق

...

١

[٤] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

٢

...

٣

جد

...

١

٦

...

١

أخ شقيق

...

﴾ ب

...

١

أخ شقيق

...

١

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٢٨