تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعًا. فالسدس أكثر منهما قطعًا [١] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [٨٥/٢٥أ] المقاسمة، [إذ] [٢] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

٦×٥

...

٣٠

بنت

...

٢

٣

...

٢

...

١٠

بنت

...

٢

...

١٠

جد

...

١

٦

...

١

...

٥

أخت شقيقة

...

﴾ ب

...

١

...

١

أخ شقيق

...

٢

أخ شقيق

...

٢

[٢] في (هـ): لأنه.

[٣] وصورتها:

...

...

١٨×٣

...

٥٤

أم

...

١

٦

...

٣

...

٩

جد

...

١ ب

٣

...

٥

...

١٥

أخ شقيق

...

﴾ ب

...

١٠

...

١٠

أخ شقيق

...

١٠

أخ شقيق

...

١٠

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ٣٢٧