تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [١] .

المسألة الثالثة: ابن [عم] [٢] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من] [٣] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أُخرى فولدت لكل منهما ابنًا، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمَّه [لأبيه] [٤]، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمَّه لأبويه فقط.

فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [٥] .

[١] وصورتها:

...

...

٢

زوج هو ابن عم

...

١

ــ

٢

...

١

أخ لأم هو ابن عم

...

ب

...

١

ابن عم

...

٠

...

٠

[٢] في (ج):العم. [٣] سقطت من (ج) . [٤] سقطت من (ج) . [٥] وصورتها:

...

...

٦

أخ لأم هو ابن عم لأب

...

١

ــ

٦

...

١

ابن عم لأبوين

...

ب

...

٥

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٩٢