تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [١]، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [٢] .

المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط.

فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [٣] .

[١] وصورتها:

...

...

٦

زوج هو ابن عم

...

١

ــ

٢

...

٣

أخ لأم هو ابن عم

...

ب

...

٣

[٢] ص١٩٠.

[٣] وصورتها:

...

...

...

٦×٣

...

١٨

...

١٨

زوج هو ابن عم

...

١

ــ

٢

...

﴾ ب

...

٣

...

٩

٢

...

١١

أخ لأم هو ابن عم

...

١

ــ

٦

...

٢

...

٣

٢

...

٥

ابن عم

...

...

١

...

٢

...

٢

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٩١