تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل التاسع: أحكام التعصيب

...

فصلٌ١ في حكمِ العاصبِ بأقسامه الثلاثة

حكمُ العاصبِ بنفسه أن يأخذ جميعَ التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] ٢ أو [يأخذ] ٣ ما أبقتِ الفروضُ٤ إجماعًا٥؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ ٦.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها٧ فما أبقتْ فلأولى٨ رجلٍ ذَكَر" متفق عليه٩.

١ هذا هو الفصل التاسع.

٢ ساقط من (ب)، (هـ) .

٣ زيادة من (خ) .

٤ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٨٩، والمهذب ٢/٧٣، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٣، والعزيز في شرح الوجيز ٦/٤٦٥، والشرح الصغير للوجيز خ١٥٠، وروضة الطالبين ٦/٨، وشرح النووي على مسلم ١١/٦٠، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/١٤٣، والتدريب خ٩٢، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٨، ومختصر ابن المجدي خ٧، وفتح الباري ١٢/١٥، ومغني المحتاج ٣/٢٠.

٥ كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٠، والنووي في شرح مسلم ١٢/٥٩، وابن المنذر في الإجماع ٧٠، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٨.

٦ تقدمت الآية ص ١٣٦، وهي آية ١٧٦ من سورة النساء.

٧ أي أعطوا أصحاب الفروض المقدرة فروضهم. (الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٠، وفتح الباري ١٢/٢٩) .

٨ أي أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم فالعم أقرب من ابن العم، وهكذا. (معالم السنن ٣/٣١٩، والشرح الصغير للوجيز خ١٥٢، وفتح الباري ١٢/١٣) .

٩ أخرجه عن ابن عباس البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد أبيه وأمه (٦٧٣٢) ٨/٣١٤، ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل=

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٥٨