تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصلُ فيه ما رواه البخاري [١]، وغيرُه [٢] من قول ابن مسعودرضي الله عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [٣] .

وفي رواية للبخاري [٤] قال عبد الله [٥]: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، أو قال: قال النبي ﷺ: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".

[١] في كتاب الفرائض من صحيحه، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٦٧٣٦) ٨/٣١٥.

[٢] كأبي داود في سننه، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (٢٨٩٠) ٣/١٢٠، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (٢٠٩٤) ٦/٢٧٥، والدارمي في كتاب الفرائض، باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم (٢٨٩٠) ٢/٤٤٧، وابن ماجة غب كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (٢٧٢١) ٢/٩٠٩، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤٥٢) ٢/٣٩، والحاكم قي مستدركه، كتاب الفرائض ٤/٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الابنة ٦/٢٢٩، وأحمد في المسند ١/٣٨٩.

[٣] وصورتها:

...

...

٦

بنت

...

١

ــ

٢

...

٣

بنت ابن

...

١

ــ

٦

...

١

أخت

...

ب

...

٢

[٤] كما في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (٦٧٤٢) ٨/٣١٧.

٥ أي ابن مسعود.

[٥] كشرح السراجية للجرجاني ٦٩.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةج ١ · ص ١٥٧