تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليلان، أحدهما: أنه لا يجب في الصغار شيء، والثاني: أن لا يؤخذ

الصغار في الصدقة.

قوله: "فخطم له أخرى" أي: قادها إليه بخطامها، والإبل إذا أرسلت

في مسارحها لم تكن عليها خطم، وإنما تخطم إذا أُريد قودها.

قوله: " أن يجد عليَّ " أي:/ يغضب عليّ، يقال وجَد عليه يجد وجداً وموجدةً إذا غضب.

والحديث أخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي إسناده هلال بن خبَّاب

تكلم فيه بعضهم، ووثقه غير واحد.

ص- قال أبو داودَ: رواه (1) هشيم، عن هلالِ بن خباب نحوه، إلا أنه

قال: " لا يُفرقُ ".

ش- أي: روى الحديث المذكور هشيم بن بشير، عن هلال بن خباب

نحو ما ذكر إلا أنه قال في روايته " لا يفرق ". وروى ابن أبي شيبة في

"مصنفه " أنا هشيم، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح قال:

حدثني سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي- عليه السلام- فأتيته،

فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا

يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقةٍ كَوما"

فَأبَى أن يأخذهَا.

1699- ص- نا محمد بن الصباح البزاز، نا شريك، عن عثمان بن

أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة قال: أَتَانَا مُصدقُ

النبيِّ- عليه السلام-، فَاخذْتُ بِيَدِهِ، وقَرَأتُ في أَهْلِهِ قال (2) : لا يُجْمَعُ

بين مُتَفَرق (3) ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصدقةِ، ولم يذكرْ "رَاضع

لبنٍ " (4) .

(1) في سنن أبي داود: "ورواه هشيم ".

(2) غير موجودة في السنن.

(3) في سنن أبي داود:"مفترق متفرق ".

(4) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما يأخذ المصدق من الإبل (1801) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٦ · ص ٢٦٧