تخطَّ إلى المحتوى

وأشار بهذا إلى أن هذه الرواية أيضا فيها "عقال" موضع " عناق ".

ص- قال أبو داود: رواه رباح بن زيد، عن معمر (1) ، عن الزهري بإسناده، قال بعضهم: " عقالا" ورواه ابن وهب، عن يونس، قال: "عناقا".

ش- رباح بن زيد القرشي الصنعاني، ومعمر بن راشد.

والحاصل أنه قد اختلفت الروايات في " العقال " و "العناق " وكلاهما صحيح كما ذكرناه، ومحمول على أنه قال ذلك مرتب.

1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

أي: هذا باب في بيان ما يجب فيه الزكاة.

1678- ص- نا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس:

عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيسَ فيما دون خَمس ذود صدقة، وليس فيما دونَ خمسة أوَاق صدقة، وليس فيمار من خمسة أوسق صدقة " (2) .

ش- عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسنَ الأنصاري المازني المدني. قوله: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (3) الرواية المشهورة بإضافة

"خمس" إلى "ذود"، وهو نقل الجمهور، وروي بتنوين " خمس " ويكونا ذود، بدلا منه، حكاه ابن عبد البر، والقاضي، وغيرهما، وقال أهل اللغة: الذود- بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو، وبعدها

(1) في سنن أبي داود ذكر هذا النص في الحديث الأول، وزاد" وعبد الرزاق ". (2) البخاري: كتاب الزكاة، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (1405) ، مسلم: كتاب الزكاة (979) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (626) و (627) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب:

زكاة الإبل (/هـ/ 17) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة

من الأموال (1793) .

(3) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 52:50) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.