تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث عثمان: (أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجه ثلاثاً ... ). متفق عليه

ولو أخرهما وفعلهما بعد الوجه جاز.

ثالثاً: كيفية المضمضة والاستنشاق:

السنة أن يأخذ لها ماءً واحداً من كف واحدة غرفة واحدة يجعل بعضها لأنفه وبعضها لفمه.

لحديث عبد الله بن زيد: (أن رسول الله - تمضمض واستنشق من كفٍ واحدة). متفق عليه

- ... - ... - ... - ... -

45 - وعنه قال: قال رسول الله -: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً).

---------------------------------------------------------

معاني الكلمات:

(الكلب) حيوان معروف. (إناء) الإناء الوعاء. (سبعاً) أي سبع مرات.

الفوائد:

1 - جاء في رواية: (أولاهنّ بالتراب).

2 - وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، لقوله - (فليغسله) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

3 - التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته.

4 - وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الكلب.

5 - الأفضل أن تكون التراب هي الأولى لأمرين:

1 - لرواية مسلم: (أولاهن).

2 - لأن الأولى إذا صارت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.

6 - أنه لا بد من التراب، فلا يقوم غير التراب مقام التراب.

أولاً: لأنه هو الذي ورد به النص.

ثانياً: ولأنه أحد الطهورين. (نعم لو كان التراب غير متوفر فيستعمل غيره من المنظفات).

7 - أن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات.

8 - أن لعاب الكلب ـ أي ريقه ـ نجس.

- ... - ... - ... - ... -

46 - وعنه قال: قال رسول الله -: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل).

---------------------------------------------------------

معاني الكلمات:

(شعبها الأربع) قيل المراد: يداها ورجلاها، وقيل: ساقاها وفخذاها. (جهدها) كناية عن الجماع.

الفوائد:

1 - الحديث يدل على وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم يكن هناك إنزال، ويدل لذلك رواية مسلم (وإن لم ينزل).

2 - فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث: (إنما الماء من الماء)؟

(إنما الماء) أي ماء الغسل. (من الماء) أي خروج المني. الجواب عنه من وجهين:

أ. أنه منسوخ بحديث الباب.

ب. أنه محمول على الاحتلام.

3. موجبات الغسل:

أولاً: الإيلاج وإن لم ينزل.

لحديث الباب.

ثانياً: خروج المني دفقاً بشهوة.

عن أم سلمة قالت: (جاءت أم سليم ـ امرأة أبي طلحة ـ إلى رسول الله - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال رسول الله -: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه

قال النووي: ” وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني “.

ثالثاً: انقطاع دم الحيض والنفاس.

قال تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.

وقال - لفاطمة بنت أبي حبيش: ( ... فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). متفق عليه

شرح 100 حديث من الصحيحين · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح 100 حديث من الصحيحينص ٣٢