| شهادة بحد يستحب أن لا يقيمها . ثن قال : لعل رفعه لإقامة الحد مباح ، ورفعه لأجل انكار المنكر واجب أو مستحب ، والله سبحانه وتعالى أعلم . | ولأجل ما ذكرنا من اشتراط أمن الحيف قال الناظم رحمه الله : |
% إذا لم يخف في ذلك الأمر حيفه % إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد % ( إذا ) أي إنما يرفعه إلى نافذ الأمر حيث ( لم يخف ) الرافع علم ذلك إلى ولي الأمر ( في ذلك الأمر ) الذي رفعه إليه ( حيفه ) أي جوره وظلمه . والضمير راجع إلى ولي الأمر ، سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان أن تعدى فيه ، ذكره وابن عقيل وغيره . قال الخلال : أخبرني محمد ابن أشرس ، قال : مر بنا سكران فشتم ربه . فبعثنا إلى أبي عبد الله رسولا وكان مختفيا فقلنا إيش السبيل في هذا ، سمعناه الذي ينبغي ، ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب ، فأخفناه فهرب . | ولا بد لوجوب رفعه إلى ولي الأمر من شرط ثان ذكره بقوله ( إذا كان ذا ) أي هذا ( الإنكار ) الذي أنكره ( حتم ) أي واجب الإنكار مجزوم ( التأكد ) بأن كان حراما محضا أو ترك واجب بخلاف ما إذا كان المتروك مندوبا أو الفعل مكروها فإنه لا يرفع إلى ولي الأمر ، وظاهر اطلاقهم لا فرق بين فرض العين والكفاية ، فمتى وجبت عليه ازالته ولم تمكنه رفعه إلى ولي الأمر والله تعالى أعلم . ثم قال رحمه الله تعالى : . . |
| 3 ( مطلب في كسر الدف ) 3
% ولا غرم في دف الصنوج كسرته % % ولا صور أيضا ولا آلة الدد % ( ولا غرم ) أي لا ضمان ( في دف ) بضم الدال المهملة وتفتح وجمعه دفوف وإنما ينتفي الضمان في الدف ذي ( الصنوج ) جمع صنج . | قال في القاموس : شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما في الآخر , انتهى . | فإذا كان الدف ذا صنوج فلا غرم عليك إذا ( كسرته ) لعدم إباحته , ومثل الصنوج الحلق والجلاجل , نص الإمام أحمد على عدم ضمانه . | وأما الدف العاري عن ذلك فيباح للنساء في غير النكاح , لأن امرأة نذرت إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما ضربت على رأسه بالدف , فقال : أوفي بنذرك . | ويكره للرجال لأن فيه تشبيها بالنساء . | وأما في النكاح فيسن الضرب فيه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم ( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ) رواه أهل السنن غير أبي داود . | ولا يكره لقدوم غائب وختان ونحوهما , بل يسن . | وقال القاضي : يكره في غير العرس . | ( ولا ) غرم في ( صور ) جمع صورة ( أيضا ) مصدر آض إذا رجع . | قال في القاموس : الأيض العود إلى الشيء وصيرورة