تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قياس ما رجحه قبيل فرع وطئ شريكان إلخ هو الأصح

قوله وعلى المكاتب غرم جنين أمته منه إذا أجهضها أي جان عليها وعلى في قوله وعلى المكاتب تعليلية بمعنى الأم أي وتجب لأجل حق المكاتب غرة جنين أمته منه على من جنى عليها فأجهضها ويؤيده أن في بعض النسخ وللمكاتب

قوله وهي عبد أو أمة علم منه امتناع الخنثى لأنه ليس بذكر ولا أنثى قاله الزركشي وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر مأخوذ من قولهم أيضا يشترط كونه سليما من عيب المبيع لأن الخنوثة من عيوبه قوله مميزة فالمعتبر التمييز وقد يحصل دون سبع سنين قوله نصف عشر دية الأب أي قيمتها قوله وهو محمول بقرينة ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٩٣