تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إذا كان الجنين بخلافها في الأوليين فتقدر سليمة في الثالثة وإن كان الجنين معيبا قوله فيعتقها مالكها قال شيخنا مراده به الوارث كا

قوله وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو مات وخلف امرأة حاملا إلخ قال البلقيني وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة أحدها قولهما فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة

ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع الغرة المستحقة شيوعا وإن تعلقت بثلاثة أرباع العبد شيوعا لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين إذ يلزم منه أن لا يبقى للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز أن يكون الضمير في به يعود على العبد لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه الثاني قولهما فيبقى نصف سدس الغرة متعلقا بحصته هذا لا يمكن لأن السيد لا يثبت له على عبده دين

الثالث قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه الخلل فيه أن المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله يبقى لها نصف سدس الغرة هذا وهم فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الأخ الخامس قوله ليفديه بأن يدفع نصف سدس الغرة إلى الزوجة صوابه بأن يدفع ربع الغرة ولكن إنما ذكر ذلك لقضية التقاص ولم ينبه عليه ثم قال أيضا قوله تبعا لأصله يبقى نصف سدس الغرة متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة الزوجة من العبد وقد قال في الروضة يبقى لها نصف سدس الغرة والصواب أن يقال يبقى نصف سدس الغرة أو يبقى ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة وكذا قال أبو الطيب وقد بسطته في الفوائد

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٩٢