قوله ولم يقبل الجاني قال شيخنا أما إذا قبل لزمه ما عفا عليه وإن كان قد استوفى المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس فصار كعفوه على ما يأتي بغير عنها لأنه اعتياض فيصح بتراضيهما قوله لأنه استوفى ما يقابلها مثله ما إذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته وإن قال بعضهم ظاهر أن له أن يعفو عن النفس على الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل فإنه قد أخذ في السراية ما يقابل الدية والتداخل حاصل وهذا جار على عدم التداخل وهو قول اختاره الإمام قوله أو على غير جنسها فوجهان أصحهما نعم وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا إن قلنا القود عينا صح وإلا فلا مختصر الكفاية قوله كالدية يوهم أنه لو عفا على الدية وقبل الجاني لم يجب وليس كذلك ولهذا قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني قوله والثاني وهو أوجه إلخ وهو الأصح وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا أن قلنا القود عينا وجب وإلا فلا
قوله والاحتمال الثاني أوجه الراجح هو الاحتمال الأول كما يؤخذ من كلامه كأصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات قوله كما لو قتل من له عليه قصاص خطأ إلخ كذا ذكره الأصل قال في الكفاية وهو الأصح وبه جزم القاضي ورأى الإمام في باب الشجاج القطع به وأن تعليل الأصحاب المنع قوله وإن قال قتلته بشهوتي إلخ نقل الشيخان في الطلاق عن أبي العباس الروياني وأقره أن وكيل الطلاق لا يحتاج إلى نية إيقاعه عن موكله في الأصح وفي المهمات هناك أن مقتضاه الوقوع إذا أوقعه عن نفسه وأن مقتضى كلام البغوي المنقول هنا عدمه للصارف
ا ه
إنما مقتضى كلام الروياني الوقوع عند الإطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام البغوي