تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإن اقتص الوكيل بعد عفو الموكل إلخ أو قال قتلته بشهوتي لا عن الموكل قوله وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن فهو معذور ويخالف ما إذا قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب لأن القاتل هناك مقصر لأنه لا يخلو عن علامة بخلاف الوكيل فإنه يستصحب لأصل يجوز البناء عليه قوله وذكر ابن أبي عصرون نحوه هو وجه ضعيف والأصح خلافه قوله قال البلقيني وقضيته إلخ ليس كما قال فإنهم عللوا وجوب الضمان بأنه قتله بغير حق وليس فيه إرشاد لذلك

ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسألة

وهي ما لو رمى المستحق إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة فحكيا فيها وجهين أحدهما لا يصح العفو لخروج الأمر عن اختياره وأصحهما صحته سواء أصابه السهم أم لا كما مر في كلام المصنف قوله لأنه لم ينتفع بشيء وظاهر أن التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد المطلوب والمعروف أن الدية على الوكيل وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان عليه أن يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه

باب في مسائل منثورة

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٤٥