تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وظاهر أن كلا منهما جائز إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله حكم بعتقه من يوم عتق وهذا كما في الطلاق المبهم إذا عينه في واحدة فإنه يقع من اللفظ لا من حين البيان أو التعيين على الأصح

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٤٤٩