تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه أو لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو المصحح قال وهذا لا يأتي فيما نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين أن يكون راجعا وذلك يمنع الغرم

الثانية باع شقصا من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يغرم له شيئا لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه

الثالثة إذا كان لبيت المال شقص من رقيق فأعتقه الإمام فيحتمل السراية مع الغرم وعدمه وعدم السراية وهو أرجح فلا استثناء وقوله ولا يغرم له شيئا على الأرجح هذا تفريع على وجه ضعيف فالأصح أنه يغرم قوله والدين لا يمنع السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة ولأنه مالك لما في يده ولو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ فكذا يجوز أن يقوم عليه وكتب أيضا لو كان بالدين رهن لازم وليس له غيره ولا يفضل منه شيء لو بيع لم يسر قطعا ومحله ما لم يحجر عليه الحاكم ويعين لكل غريم شيئا من ماله فإن هذا إذا حال عليه الحول لا زكاة عليه عند الأكثرين ومقتضاه أنه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله وقبضه لم يسر عليه ذكره البلقيني ثم قال وهذا على اعتقادهم أن باب السراية مساو لباب الزكاة في ذلك والذي عندي أنه يسري على المحجور عليه بقدر المضاربة كدين حدث قوله والثلث يعتبر حال الموت لا الوصية قال البلقيني اعتبار الثلث في سراية إعتاق المريض يقتضي أن الزائد عليه يتوقف على إجازة بقية الورثة وهو بعيد لأن السراية قهرية فلا تدخلها إجازة وأيضا فهو معسر بالزائد على الثلث ومع الإعسار لا سراية قال ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من إطلاقه ما إذا أعتق نصيبه من عبد في مرض موته على كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل فإنه يسري بشرط اليسار ولا يقتصر على الثلث لأن هذه السراية وقعت عن واجب وكذا المخيرة كما حكاه الرافعي عن المتولي قال وكأنه تفريع على أنه إذا أوصى به أعتق من رأس المال وكتب أيضا استشكله البلقيني بأنه مخالف لما تقرر من أن اليسار المعتبر في السراية إنما هو الوجود حالة الإعتاق دون ما يطرأ بعده ويلزم منه اعتبار اليسار الطارئ بعد الإعتاق وهذا لا يعرف ويلزم منه اعتبار القيمة الحادثة بعد الإعتاق إلى حالة التقويم وقد تزيد وقد تنقص وهذا مخالف للقواعد ومخالف لما اتفقوا عليه من أن الاعتبار بالقيمة حالة الإعتاق تفريعا على تعجيل السراية وعلى الوقف وكذا على قول أداء القيمة على ما سبق قال وظهر من ذلك أن السراية هنا إنما تكون إذا قارن يساره الإعتاق واستمر إلى حالة اعتبار الثلث فإن حدث إعسار اعتبر لحق الوارث وإن حدث يسار لم يعتبر لمخالفته السنة الصحيحة ع

قوله وهو الأوجه أصحهما ثانيهما وبه جزم صاحب الأنوار وغيره

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٤٣٩