بشرط اليسار ولا يغرم له شيئا لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق قال الشافعي وزاد بعضهم ورق منه ما رق وأخرجها الدارقطني في سننه قوله أو محموله على أنه يستسعى لشريكه إلخ ويتعين ذلك جمعا بين الأحاديث قوله الأول أن يكون له يوم الإعتاق مال المراد بيوم الإعتاق وقت الإعتاق وإطلاق اليوم جرى على الغالب في أن قيمته لا تختلف في اليوم الواحد أو أريد باليوم القطعة من الزمان قوله يباع في الدين ضبط ذلك البلقيني بضابط آخر لم يسبق إليه فقال الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب أو شيئا منه عينا لم يتعلق بها ما سيذكر أو دينا حالا على مليء تيسر تحصيله منه ومادة ذلك ما ذكر في الزكاة من وجوب الإخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان فيعودان هنا وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه لا يجب الإخراج إلا عن القدر الذي تقرر ولكن الأرجح هنا أنه يعد به موسرا ويوفي به الدين لأن هذا في مقابلة ما أتلف فتعلق بما يملكه المتلف وإن لم يستقر ملكه عليه بخلاف الزكاة فإن فيها معنى المواساة وإنما يواسي من تم ملكه قال ويخرج من ذلك أن العين إذا كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها على انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا في السراية وكذا الضال والآبق والدين على المكاتب وأما العين التي تعلق بها حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين مؤجل أو جناية توجب مالا متعلقا برقبة العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن بدين حال فإن كان هناك فضلة فهو موسر بالفضل بالنسبة إلى السراية وكذا المبيع الذي تعلق به حق الحبس للبائع وإذا كانت العين غائبة بحيث يجوز أن يعطي من الزكاة فإنه لا يعد بها موسرا ولو كانت العين السرية التي أعف الفرع أصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فإن الأصل لا يعد بها موسرا والرهن الشرعي كالوضعي بدين حال لأن الرهن الشرعي لا يكون إلا بدين حال ولا يعد موسرا بالأجرة المستقبلة في الموقوف عليه والمستولدة قطعا ولو أمكن إجارته مدة بمعجل فإنه يتعلق بالمستقبل لا بالكائن عند الإعتاق ولا نظر إلى ما ذكر في المفلس لأن الدين يتعلق بذلك
قوله هذا أولى من قول أصله بنصف قيمة وبينهما فرق فإن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف لأجل التشقيص وتكرر في كلام الرافعي ما يقتضي قيمة النصف لكنه ضرب مثالا في عبد قيمته عشرون وإنما يستقيم على إيجاب نصف القيمة وفي المهذب في هذه المسألة أن الواجب قيمة النصف وذكره القاضي أبو الطيب وتقدم ذلك في الصداق قال البلقيني يستثنى من ذلك الصور السابقة في حال الخيار وفي حال اللزوم فإنه ليس على المعتق فيها قيمة مع وجود السراية ويضاف إليها صور تحصل فيها السراية ولا يغرم فيها المعتق قيمة ما ذكر
إحداها إذا وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم شيئا على الأرجح وشاهده ما لو أعتق الأصل ما وهبه لفرعه فإنه يكون راجعا ويصح العتق على وجه أو راجعا ولا عتق على