تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله واستشكله في المطلب بأنه لو نكل إلخ فائدته أنه إن نكل وحلف المدعي وصدقه وارث المقر له أولا أنه يعمل بإقراره الثاني وإن لم يصدقه عارض إقراره الثاني إقراره الأول فيعدل إلى الإقرار قوله كما لو أقر صريحا بما يخالف إقراره أولا وإن قلنا إلخ الفرق بينهما أن ما هناك فيما إذا كان المثبت للحق هو الإقرار وما هنا بخلافه فإنه لم يثبت هنا إلا تقديم ورثة المقر له بالسبق بالاستيفاء إذ استحقاق ورثة كل قتيل دم قاتله ثابت مع الإقرار وعدمه فإن نكل المقر عن الحق أو رجع عن إقراره انتفى ما يقتضي التقديم فصل قوله من اقتص بغير إذن الإمام عزر إذ نائبه كإذنه وقد صرح الماوردي بإلحاق القاضي بالإمام في ذلك وهو مقتضى كلام الرافعي في باب أدب القضاء قوله فلا يستوفي فيها إلا بإذنه وإن كان قد حكم للمستحق بالقصاص قاله المتولي خوف الفتنة قوله إلا السيد فيقيمه على رقيقه إلخ قال الأذرعي ينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فرآه أو كان مقلدا لمن يراه وهل يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر فيه احتمال ظاهر قوله إذا عجز عن إثباته قال الزركشي وفي معناه ما إذا كان في مكان لا إمام له قوله إذا قدر عليه بنفسه ينبغي تقييده بما إذا لم يخف فتنة أ ب قوله وأجزأه قال الماوردي استيفاؤه بنفسه معتبر بخمسة شروط أن يحكم به حاكم وأن يكون مستوفيه رجلا وأن يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل وأن يعرف القود فإن لم يحسنه منع وأن يكون قوي اليد نافذ الضربة فإن ضعفت بشلل أو مرض منع قوله فلا يستوفي بنفسه شمل المجني عليه ووارثه قوله لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام إلخ والقطع في غير موضع قطعه

قوله بخلافه في النفس لأنها مضبوطة قال الأذرعي كلامهم يقتضي الجزم بتمكينه من إيضاح من أوضحه مع أن علة المنع هنا وهي خوف أن يحمله الحيف على المجاوزة والتعدي موجودة هنا فما الفرق

وسكت المصنف كأصله عن المنافع وحكمها حكم الطرف فإذا قلع عينه لم يمكن من الاستيفاء بالقلع بل يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه وأقره النووي في التصحيح لكن محله إذا قلعت عيناه أما إذا وجب القصاص في عين واحدة وكان يبصر بالأخرى بحيث لا يحصل منه حيف إذا قلع فإنه يمكن من الاستيفاء نقله ابن الرفعة عن تصريح الماوردي والقاضي أبي الطيب قوله وعلى الإمام أن يتفقد الآلة قال في الحاوي إنه يعتبر في استيفائه عشرة أشياء أن يحضره الحاكم الذي حكم له به أو نائبه ليكون حضوره تنفيذا لحكمه وأن يحضره شاهدان ليكونا بينة في الاستيفاء أو التعدي

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٧