تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وبه صرح البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله ووقع في المنهاج كأصله تصحيح دخوله فيها إلخ قال الروياني في التجربة إنه غلط قوله وقياس توريث ذوي الأرحام إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله سقط عنه القصاص شمل ما لو قتله خطأ أو ظنه غيره فقتله عامدا قوله إن لم يحكم حاكم يمنعه من القتل وكذا إن حكم به كما اقتضاه كلام الماوردي وغيره ولعلهم بنوه على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ باطنا الأصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي أن القولين فيما إذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين ولا بالمنع فإن حكم بمنع الانفراد لزمه القود قولا واحدا لأن الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع لأن حكم الحاكم يصير المختلف فيه إجماعا قوله من حيث إن له حقا في قتله أشار إلى تصحيحه قوله كما لا حد عليه في وطئه الأمة المشتركة بينه وبين غيره مقتضى هذا التعليل أنه لا فرق بين أن يحكم الحاكم بمنعه أو لا وهو ظاهر قوله كما قاله جماعات أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة إنه الحق هو كما قال قوله على ما جزم به الأصل أي بناء على جريان التقاص في غير النقدين وهو رأي مرجوح أو يحمل على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها قوله فهل تحمله عاقلته قولان أظهرهما في ماله لأنه متعمد قوله وبه صرح المنهاج كأصله لسقوط حقه من القود سواء أعلم بالعفو أم لا

قوله فالقصاص عليه بالأول لو قتله أجنبي فقيل ديته لولي الأول والمذهب في التتمة أنها للكل وهو الذي أورده القاضي الحسين قوله فإن عفا الأول أي وليه عفو الولي بلا مال باطل وعلى مال فإنما يصح من ولي المجنون الفقير غير الوصي

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣٦