الزوج طلب عشرتها فدل على ما قلناه وما قاله من عدم القبول بأجرة الرضاع مسلم ثم ما قال القفال بعد مسألة الرضاع لو قال الوالد خطب بنتي فلان وبينهما رضاع فإن كان قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وعلى هذا لو جاء رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإن أكلا لم يقبلا
ا ه
قوله وظاهر أن محله إذا لم يقولا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره بخلاف العقود فإنها إنما تعرف من جهته إما بعقده أو بإذنه فصححناها للضرورة فصل التوبة تنقسم إلخ قوله وهي التي يسقط بها الإثم قولية كانت أو غير قولية قوله أن يندم على ما فعل لخبر الندم توبة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده قوله من حيث إنه معصية خرج به ما لو تاب عن معصية مالية لشحه مثلا أو عار لحقه أو تعب بدن قوله ويعزم على أن لا يعود قال في المهمات أهمل شرطا رابعا وهو أن يكون ذلك لله تعالى حتى لو عوقب على جريمة فندم وعزم على عدم العود لما حل به وخوفا من وقوع مثله لم يكف قاله أصحابنا الأصوليون ومثلوه بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده أو بذل شحيح مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه وقال البلقيني هذا الإيراد عندنا غير معتبر لأن التوبة عبادة والعبادة لا بد أن تكون لله وإذا لم يكن ذلك فلا توبة ولا عبادة قلت هذا التوجيه فيه اعتراف باعتبار الإيراد غ وإنما يعتبر العزم على ترك العود فيمن يتمكن من مثل ما قدمه فلا يصح العزم من المجبوب على ترك الزنا ولا من الأخرس ومقطوع اللسان على ترك القذف وتوبة العاجز عن العزم صحيحة قوله وأن لا يغرغر أو يصل إلى الاضطرار كطلوع الشمس من مغربها وهو واضح وكتب أيضا وأن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها فإن تاب بعده وكان مجنونا عنده أو ولد بعده قبلت توبته قاله القرطبي في تفسيره وإنما لا تقبل توبة من كان كافرا أو مصرا على الذنب وقته وأن يتوب قبل الاحتضار قوله وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة ما تفقهه النووي لا خلاف فيه كما جزم الأنصاري تلميذ الإمام في شرح الإرشاد فقال فأما إذا حيل بينه وبين تسليم النفس أو المال بمنع وحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكن سقط ذلك عنه وإنما يجب عليه العزم على التسليم إذا تمكن قال وهذا مما لا خلاف فيه ا ه