تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان فطلب المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب وكتب أيضا قضية كلامه أنه لا يجب إذا كان للغائب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر قال البلقيني قال ابن العراقي وجوابه أن هذا خرج مخرج الغالب

قوله لا ما حكم فيه بعلمه في بعض النسخ بدل لا ولو قوله قال في العدة لا يجوز وإن جوزنا القضاء بالعلم إلخ لأن قوله أنا عالم بكذا إخبار عن علم نفسه وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال شهر رمضان قوله وقضية كلام الأصل أنه لو حكم إلخ قال شيخنا هو كذلك قوله وسأل إنهاء الحكم إلى قاضي بلده هذا إذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به قوله وأن يقول بحجة أوجبت الحكم وإن حكم على غائب بإقراره ذكر في كتابه أنه أقر عندي بكذا في صحته وسلامته وجواز أمره فإن ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه وجهان أصحهما أنه يقوم مقامه قوله وهذا ما صححه الغزالي وجرى عليه أتباعه ومنهم ابن أبي الدم وأصله قول الإمام ولو كتب كاتب إقرارا أو كتب عنه بأمره فأشار إلى مجموعة فقال الإقرار المثبت في هذا الذكر إقراري وأنا معترف بجميع ما أثبته في هذه الأسطر فالوجه عندنا ثبوت الإقرار وجواز تحمل الشهادة ثم إذا أشار الشهود إلى الذكر كان المشهود عليه مؤاخذا بتفصيل المكتوب فيه

ا ه

قوله وجزم الصيمري بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن يقبل قطعا قال شيخنا هو كذلك قوله وأن يذكر في الكتاب نقش الختم كل ما يراه المكتوب إليه شرطا في القبول يؤتى به لا محالة وإن لم يره القاضي الكاتب وهذا واضح لأن المؤن على حكم القصد ع

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٣١٩