قوله والمتجه كما قال التاج السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يحمل هناك على محل ولايته أشار إلى تصحيحه وكتب قال الغزي والمال الغائب الذي في ولاية القاضي كالحاضر تنبيه قال البلقيني أطلق القضاة على المال الحاضر ومحله ما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح إجابة المدين لذلك ولم أر من تعرض لشيء من ذلك قال ومحله أيضا ما إذا لم يقتض الحال إجبار الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول على الغائب وأن ماله حاضر فإن القاضي لا يوفيها منه لأن الزوج والزوجة يجبران ومثله لو ادعى البائع بالثمن على المشتري الغائب فإن دعواه لا تسمع لأنه لا يلزم الغائب تسليمه لأن البائع يجبر على التسليم أولا وحيث قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين قوله فقال أبرأني موكلك أي أو استوفاه قوله وكذا لو استحق عليه صبي مالا إلخ الفرق بين هذه وبين انتظار بلوغ الصبي فيما مر واضح فإن صورة المسألة هنا أن ولي الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد فاعترف به ثم ادعى وجود مسقط من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه فإن البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها قوله إنه لا يعلم أن موكله أبرأه أو أنه استوفاه أو أنه عزله عن الوكالة ونحو ذلك مما لو اعترف به الوكيل لسقطت مطالبته قوله وقضية كلام المصنف كأصله أنه لا يجب إقامة البينة أشار إلى تصحيحه قوله والحاصل أنه إن كان قصد الوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يحكم عليه بالحق وينهي لما روى الضحاك بن سفيان قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب ثم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم بسكون الشين وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية زوجها فورثها رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره بالإجماع فيه ولأن الحاجة تدعو لذلك فإن من له بينة في بلد وخصم في بلد آخر لا يمكنه حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق تنبيه قضية كلامهم أنه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب القاضي الكاتب أن يكون الثاني عالما بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال عدالته وإن اشترط ذلك الماوردي فإن الجمهور جوزوا الكتاب المطلق والكتاب إلى معين وإلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين قال الأذرعي ومن المعلوم أن غالب قضاة البلاد المتباعدة والأقطار المتنائية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيئا فيتعذر
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي