قال الأذرعي في الغنية إنه أقرب إلى كلام الرافعي والنووي وغيرهما بل هو ظاهر كلام الجمهور قوله وإن كان الأقرب إلى كلام الشيخين بل هو ظاهر كلام الجمهور الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن محل الوجهين إذا لم تثبت عدالته عند الأول وإلا لم يتعرض له جزما ا ه وهل للقاضي إعضاده عند الريبة من غير ثبوت خلل قال بعض المتأخرين ظاهر كلام الأصحاب والرافعي المنع وفساد الزمن يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح
قوله قال الأذرعي وهو ظاهر إن كان أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قد جزم به بعضهم قوله أو لجهة عامة أو محجور عليه قوله أمضاه فإن القول قوله في ذلك بغير يمين لأن الحق لم يتعين له طالبه قوله وإلا ضمنه لتعديه وإن كان فسقه خفيا قوله فينبغي أن يضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم يبحث عن الأمناء إلخ قال الماوردي والروياني ويجب على القاضي بعد تصفح حال الأوصياء والأمناء أن يثبت في ديوانه حال كل أمين ووصي وما في يده من الأموال ومن يلي عليه من الأيتام ليكون حجة في الجهتين فإن وجد ذكره في ديوان القاضي الأول عارض به وعمل بأحوطهما ا ه وفي الحاوي ليس له أن يستكشف عن الأب والجد ما لم تقم الحجة على الفسق والخيانة فإنه يلي بنفسه تنبيه إذا فعل الأمين ما لا يجوز جهلا لم ينعزل ويرد فعله فإن لم يمكن تداركه غرمه قوله ثم يبحث عن الأوقاف فإن قال متولي الوقف صرفت الغلة لعمارة المسجد مثلا صدق وإن اتهمه حلفه أو إلى أهله وهم معينون لم يصدق ولهم طلب حسابه أو غير معينين فهل يحاسب وجهان أصحهما أن له محاسبته إن اتهمه قوله منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية واتخذ الخلفاء بعده الكتاب ولأن اشتغال الحاكم بالكتابة يقطعه عن الحكم قوله ويشترط كونه فقيها بما زاد إلخ وما صرح به الماوردي وغيره من اشتراطه مرادهم به ما لا بد منه في أحكامها قال الأذرعي وهذا هو الوجه قوله عفيفا عن الطمع الغرض أن يكون علي الهمة شريف النفس غير متطلع إلى طمع ورعا قوله ويشترط مترجمان قال ابن النقيب كذا أطلقوه ولم يظهر لي اتخاذه على أي لغة فإن اللغات لا تكاد تنحصر ويبعد أن يحيط الشخص بجميعهما ويبعد أن يقال يتخذ من كل لغة اثنين فإن ذلك كثير مشق فالأقرب أن يتخذ من اللغات التي يغلب وجودها في عمله وفيه عسر أيضا قوله رجل وامرأتان قياسه الاكتفاء بترجمة النساء وحدهن فيما يثبت