تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وثانيهما لا أشار إلى تصحيحه قوله وهذا رجحه الأصل تفقها عبارته ويشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق والأصح فيه عدم الحنث قوله وهو الأوجه هو الأصح قوله لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن يكون للتعريف قوله فلو قال كأصله إلخ فالفاء للترتيب الذكري قوله وإن كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع ولو قال والله ما ذقت لفلان ماء لم يحنث وإن أكل طعامه قال الإمام ولو نوى الطعام لم يحنث أيضا لأن حمل الماء على الطعام ميل بعيد عن موجب اللفظ فلا أثر للنية قوله أو حلف لا يلبس من غزلها هل المراد بغزلها ما غزلته وإن لم تملكه أو المراد غزل هو ملكها وإن لم تغزله ظاهر عبارة الإرشاد وأصله وغيرهما الأول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في الكافي بالثاني فقال لو حلف لا يلبس من غزل فلانة يحمل على الملك ولو قال مما غزلت يحمل على الفعل ا ث وقوله أو المراد غزل هو ملكها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يحمل على الملك قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحينئذ يحمل إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ورد بما فيه نظر قال في التعقبات وفيه نظر لأن وجوب الكفارة مداره على الستر وإن لم يعد لابسا والمراد هنا على اللبس عرفا واللبس العرفي أن يحيط القباء ببدنه والتدثر ستر وليس بلبس وكل لبس ستر ولا عكس وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه معناه أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في كميه لأنه في هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على منكبيه وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا يعد لابسا لأنه إذا قام سقط عنه الثوب ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه وذيله مما يلي كتفيه وتدثر به فهو كالرداء إذا تدثر به والله أعلم

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٦٤