تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لا بالعتق استثنى منه البلقيني ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك عنها أو معه فيصح في الأولى قطعا وفي الثانية على الأصح

ا ه

وهو مأخوذ من تعليلهم السابق

| الباب الثالث فيما يقع به الحنث

قوله وقد يتطرق إليه التقييد بنية إلخ فإن كان معنيان أو أكثر ونوى واحدا حمل عليه وإن أطلق رجح بالحقيقة ثم المتعارف قوله فحصل فيها إلخ شمل ما لو أدخل فيها إحدى رجليه واعتمد عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فإنه لا يحنث وبه أفتيت وشمل ما لو حصل في نهر فيها بسباحة أو سفينة ولو حلف عند انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر وهو لا يعلم أن الشهر فرغ فلا يحنث في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن الصلاح لأن ذلك ليس دخولا لها إلخ قوله إذ يقال إنه على السطح وليس في الدار لأن السطح حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها وهو لو وقف على العتبة في سمك الحائط لم يحنث فكذا هنا ولأن الدار حرز يقطع السارق منها بخلاف السطح فاختلفا وإنما صح الاعتكاف على سطح المسجد لأن الشارع جعله بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز وإن كان طويلا كدور عظماء الدنيا قوله وجعل المتولي الدرب المختص إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالطاق خارج الباب إلخ وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها قوله لأنه لا يسمى دخولا لأنه عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل ولم يوجد تنبيه لو قصد بحلفه أن لا يدخل الاجتناب وهو فيها فاستمر حنث على الصحيح أو بحلفه أن لا يخرج أن لا ينقل متاعه وأهله فنقلهما حيث قال الأذرعي والظاهر أن المدرسة والرباط ونحوهما كالدار وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو تعلق بغصن شجرة إلخ لو كانت الشجرة خارجها وأغصانها فيها أو فوقها فكذلك ذكره الماوردي وهو الراجح قوله كالسكنى لأن اسم السكنى يقع على الابتداء والاستدامة قوله وليس استدامة النكاح إلخ ولو حلف لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها لم يحنث قال الماوردي وكل عقد أو فعل يحتاج إلى نية لا تكون استدامته كابتدائه ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ا ه وكلام الماوردي المار قد يقتضي خلافه والمعتمد ما قاله ابن الصلاح فإنه يصح تقديرها بمدة وبه أفتيت قال العراقي سئلت عمن حلف لا يتسرى وهو متسر هل يحنث باستدامة ذلك أم لا فأجبت بأن الظاهر أن التسري مثل التزوج فلا يحنث باستدامته فإنه لا يقال تسريت شهرا كما لا يقال تزوجت شهرا وإنما يقال تسريت منذ شهر

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٥٠