@ 249
| فصل
قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون الحنث واجبا وجائزا وممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور ر قوله فللسيد منع الأمة منه هذا إذا كانت من موطوآته فإن كان لا يطؤها ولكنها تحل له ففي المنع نظر قوله لحق تمتعه الفوري إن كانت ممن يحل له وطؤها ا ث ويؤخذ مما تقرر أن الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعبد فيما ذكروا وأن الإذن في الحلف المقتضي للكفارة حالا كالإذن في الحنث وقوله يؤخذ مما تقرر أن الأمة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن الإذن في الحلف إلخ قوله وإلا في المفلس لمحجور عليه ما دام حيا قال الشافعي في الأم والمختصر في الإعسار بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من غرمائه ولا غرماؤه منه قال البلقيني يخصص كلام الروضة في الأيمان بحقوق الله تعالى التي على التراخي ككفارة اليمين حيث لا تعدي تقتضي الفورية فأما الواجبة على الفور كالزكاة والجزية ففيها الخلاف والمذهب التسوية بين الجزية ودين الآدميين في حالتي الموت وحجر الفلس وقوله والمذهب التسوية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأصح خلافه فيهما أشار إلى تصحيحه نصوا على العتق لزيادته على بقية الخصال غالبا وإلا فالعبرة بزيادة ما أوصى به منها على أقلها قوله لأنهما بنياه على تعليل المنع إلخ أي وهو تعليل ضعيف