قوله وإن قال لأحد المتناضلين إن أصبت بسهمك هذا فلك دينار إلخ لو قال لمتراهنين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال رجل لآخر ارم عشرة فإن أصبت في خمستك فلك كذا وإن أصبت أنا فلا شيء لي عليك جاز أيضا وإن قال فإن أصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز إلا بمحلل ولو قال ارم سهما فإن أصبت فلك كذا وإن أخطأت فعليك كذا فهو قمار
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٧