تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد من المالك والمودع كموته

قوله فصدق الوديع أحدهما فللآخر تحليفه لو أقر به الثالث حلف لكل منهما أنه لا حق له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث وإذا حلف أقر المال بيده وكذا إن نكل فحلف أحدهما فقط أخذوه وطولب بكفيل إن لم يكن أمينا الوديعة منقولة وإن حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل أو يقر مع المقر وجهان أرجحهما أولهما قوله إذا قال هو لأحدكما وأنسيته إلخ أما إذا كذباه في دعوى النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي العلم قال البلقيني كذا جزم به وكأنه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما إذا ادعى الزوجات في صورة تزويج الوليين أن المرأة تعلم سبق نكاحه وأنكرت هل تكفي لهما يمين واحدة أم يجب يمينان قال البغوي يمينان

وقال القفال إن حضرا وادعيا حلفت يمينا وهو مقتضى كلام ابن كج وقال الإمام إن حضرا ورضيا بيمين كفت وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر فهل له تحليفها وجهان لأن القضية واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف يأتي هنا بلا فرق وفيما ذكره الإمام نظر فقد تقرر أنه إذا توجه على إنسان يمين لجماعة حلف لكل واحد يمينا فإن رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح

والخلاف مشهور حتى في التنبيه في آخر اليمين في الدعاوى فما ذكره الإمام جار على غير الراجح فصل مسائله منشورة قوله قال الأذرعي فالظاهر الضمان أشار إلى تصحيحه قوله فيخرج على ما إذا قال اقتل أحد الرجلين الفرق بينهما ظاهر قوله وقضية تعليله إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٨٦