تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال الأذرعي أشبههما المنع أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارته في غنيته أرجحهما

قوله كما لو أمره بقضاء دينه وصححه في التهذيب وعلى هذا فالفرق بين الدفع بحضرة المالك وغيبته كما في الوكالة كما سيأتي قوله قال ابن الرفعة أصحهما الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار والحاوي الصغير وصححه في الروضة في الوكالة وجزم به المصنف ثم

فصل قوله كموت الحيوان أي بقرية أو رفقة سفره أما لو ادعى موته ببرية حال انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في جمع طولب ببينة وإلا فلا وكتب أيضا قال البلقيني لو اشتهر وقوع موت وفناء في جنس ذلك الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق أو لا لأنه مع العموم تمكن إقامة البينة فيه احتمال والأقرب الثاني

وكتب أيضا سئل البلقيني عن شخص أودع شخصا نحلا فادعى المودع موته هل يقبل قوله في ذلك أم لا فأجاب بأنه يصدقه بيمينه وما ذكره البغوي في اشتراط إقامة البينة في دعوى المودع موت الحيوان فذلك في حيوان تمكن إقامة البينة عليه والنحل لا تمكن شهادة البينة كلما ماتت واحدة منه نعم إذا ادعى موته بسبب تمكن إقامة البينة كحريق أو نحوه احتاج إليها

قوله وكذا يصدق في دعوى الرد على من ائتمنه لقوله تعالى فليؤد الذي ائتمن أمانته إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأمر بالأداء ولم يأمر بالإشهاد فدل على أن قوله مقبول إذ لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما أرشد إليه في قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكتب أيضا هذا الحكم يطرد في كل أمين من وكيل وشريك وعامل قراض إلا المرتهن والمستأجر وكتب أيضا إنما يقبل قوله في الرد على من ائتمنه إذا كان للمردود عليه أهلية القبض وولايته حالة الرد فيخرج عن هذا مسائل كثيرة ع وكتب أيضا لو ادعى أن المالك أخذ الوديعة من الحرز فالمصدق المالك بيمينه لأنه هنا يدعي فعل المالك وفي الأول يدعي فعل نفسه قوله وانقطعت المطالبة بحلفه وظاهر أن محل جواز حلفه إذا اعتقد صدق مورثه في دعواه أو ظنها قوله قال الأذرعي ولو مات المالك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن مات الوديع إلخ جنون كل

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٨٥