قوله وإن سرقت منه فكذلك ينبغي أن لا يضمن إذا سرق ما فيها في وقت واحد ع وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلام الشيخين اعتماد إلحاقه بالموت وكلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلام الشيخين في خلافه قوله فلو عبر بدله كأصله بالواو كان أولى عبر بلكن دفعا لتوهم أنه يضمن بالنقل للمخالفة قوله ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى على الغالب أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن أشار إلى تصحيحه قوله قال وقضية ما قاله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ما لو وضعها في غيرها إلخ يجب تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة قوله وقضية تصديقه في دعواه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل أشار إلى تصحيحه
قوله لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وهو أن يقطع السارق بسرقته منه