فنقول إن قلنا المعلول مع العلة فالعتق والتزويج والمهر وجد الكل في حالة واحدة إذ علة التزويج اللفظ وعلة العتق والمهر التزويج وقد وجد الكل دفعة واحدة وكذلك قلنا بترتيب المعلول على العلة فإن العتق ولزوم المهر يوجدان بعد التزويج فإنهما معلولان له وزمانهما واحد نعم قد يقال من الأصحاب من قال كما حكاه ابن الرفعة في كتاب الطلاق إن المعلول مع العلة في العلل العقلية ومرتب عليها في العلل الوضعية
وقضية ذلك أن يوجد التزويج ولزوم المهر مع اللفظ ثم يترتب عليه العتق بعده م قوله ومنع من التصرف فيه لو أطلقوا له التصرف في الثلث صح قاله في الانتصار ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع إليه ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة قوله كمنع الورثة من باقيه علم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب قوله فإن زاد من مالي فكناية وصية لو قال ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا لإضافة المال إليه قال القاضي حسين في الفتاوى ولا وصية أيضا وقال الزجاجي في زيادة المفتاح هو وصية للفقراء
ا ه والراجح أنه كناية وصية ولو قال هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام البغوي في فتاوى النذر ومن تعليل القاضي هنا أنه يصح الإقرار قوله لأنه وجد نفاذا في موضوعه إلخ فإن قبل متصلا انعقد هبة