@ 353
| فصل
قوله علق بمستحيل أي عادة أو عقلا أو شرعا قوله ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم إذا كان الإيلاء قبل خروج الدجال أو بعده في أول أيامه وقد بقي منه مع بقية الأيام أكثر من أربعة أشهر بالأيام المعهودة وإلا فلا يكون إيلاء قوله وإن احتمل الأمران إلخ فلو آلى ممن علق طلاقها البائن بزمن يتحقق انقضاؤه قبل مضي أربعة أشهر لم يصح
قوله قال الأذرعي والظاهر أنه يدين فيه أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه
وكتب عليه هو واضح إذ مراد الأصحاب بعدم التديين فيه بالنظر إلى معنى الصيغة كما دين بالنظر إليها عند عدم ذكر الذكر وأما بالنظر إلى متعلقها فليس كلامهم فيه
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣