تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أوجههما الثاني أشار إلى تصحيحه

قوله وكذا إن قيد بأكثر من أربعة أشهر لأن المرأة بعدها يفنى صبرها أي يشق عليها وكتب أيضا فلو علق طلاقا بائنا من يتحقق أنه ينقضي بزمن قبل مضي أربعة أشهر لم ينعقد الإيلاء إذ شرط صحته إمكان بقاء الزوجية إلى المدة المذكورة وكتب أيضا قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا

ما قاله من أن الأشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم في الحال بأنه مول ممنوع بل الوجه أن يحكم في الحال بأنه مول إذ الغالب على الظن بالعادة أن الأشهر الأربعة المتوالية تنقص عن مائة وعشرين يوما ولو سلم عدم غلبة الظن بذلك فلا يتوقف الحكم بأنه مول على مضي أربعة أشهر بل أي شهر نقص حكم عند فراغه بأنه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية أشار إلى تصحيحه

قوله وصرح به الماوردي إلخ ويؤيده عدم الإيلاء فيما لو علق بأربعة أشهر ثم بأربعة أشهر بأنه لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها هذا والأوجه أن يقال ما قاله الإمام إيلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني عن الشافعي إيلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والأوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله فليس بمول أي لأنها أيمان لا تعلق لواحدة منها بالأخرى وشبه ذلك بما لو اشترى أوسقا كثيرة على صورة العرايا في صفقات متعددة

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٥٢