تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه ولا يمكن حمل كلامه على القدر المشترك وهو مجرد الهجر ونحوه فإن ذلك كناية في محل الزوجية فيحتاج إلى النية وقال أبو زرعة معنى الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة يقطعها وإنما أراد به مفارقتهم ومتاركتهم وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن معنى الطلاق شرعا فلا يقع به على الزوجة طلاق

قوله لغة الطلاق بلغة لا يعرفها شمل العجمي والعربي قوله يقتضي أنه لا فرق بين أن يلقن إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة صورته أن يتعين الطلاق كما لو آلى من غائبة أو انقضت المدة وأمره القاضي بالفيئة ومضى زمن إمكان للاجتماع فإنه حينئذ يأمره بالطلاق عينا قوله قال ابن الرفعة أي وغيره وقوله ويشبه أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي ا ه وهو ظاهر قوله فلو أكره القاضي إلخ قال الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالإكراه وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال المفلس الممتنع من الأداء

قوله لو ادعى المكره التورية إلخ كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا

فصل حد الإكراه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٨٢