قوله ولو ظنت صدقه بإمارة فلها مصادقته ولا يكره لها ويجب على الزوج نفقتها وكسوتها ويحرم عليها النشوز عنه فإن نشزت لم يجبرها الحاكم وإن أثمت لوقوع طلاقه في الظاهر قوله وكان ما هنا فيما إذا ظنوا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان اسمها طالعا أو طارقا إلخ لو كان الزوج ألثغ يبدل الراء لاما واسمها طارق فلا شك في قبول قوله إنه أراد النداء وفي تعليق البغوي أنه لو كان اسم زوجته طاهرة أو اسما آخر فأراد أن يناديها باسمها فسبق إلى لسانه يا طالق فإنه لا يقع الطلاق كالمكره قوله وصورة عدم طلاقها عند الإطلاق أن توجد التسمية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيما قاله نظر لأن اللحن لا يؤثر إلخ أشار إلى تصحيحه
فصل قوله يقع طلاق الهازل أي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا عطفه اللعب على الهزل يقتضي تغايرهما وكلام أهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري في الفائق الهزل واللعب من وادي الاضطراب وعطفه في المحرر بالواو من باب عطف الشيء على نفسه ولم يذكرا في الروضة والشرحين إلا لفظ الهزل فقط وإنما جمع المحرر بينهما لأنه في الشرح صور الهازل فيما إذا لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه واللاعب الذي يصدر منه اللفظ دون قصد
قوله وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع هو الأصح وبه جزم في الأنوار قال الأذرعي وحذف في الشرح الصغير ذكر البناء وكأنه لم يرتضه قوله قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق إلخ قال البلقيني وكأن حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم والمذهب أنه لا يحنث وقال هو الذي أعتقده لأن حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق بكنايته على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب أيضا في فتاوى الغزالي أنه لو زاحمته امرأة في طريق فقال تأخري يا حرة فبانت أمته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في أوائل العتق وأقراه وهي نظير مسألتنا فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما نقله النووي تبعا لأصله فيمن قال نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم يطلقن فكان لغوا باعتبار ما عطف