طلاقها لأن إذ تختص بماضي الزمان دون مستقبله وإذا تختص بمستقبل الزمان دون ماضيه فإن أنكرت ذلك وطالبته بالألف لزمه ردها لأنه مقر بقبضها ومدع استحقاقها فلزمه إقراره ولم تقبل دعواه ويقع طلاقه بائنا لاعترافه ا ه فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا قال الأذرعي فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز إن وأن وهذا ظاهر إذا ادعى العامي أنه أراد التعليق بذلك لخفائه عليهم وقوله قال الأذرعي فيمكن إلخ أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢