قوله وإن قال له الأب طلقها وأنت بريء من صداقها إلخ قال البلقيني في اختلاع الأب بصداقها إنما يقع رجعيا إذا اختلع بالصداق نفسه فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك من حوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه أن الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله بعت بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله عليه الصلاة والسلام فإن باعه فهو أحق بالثمن قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه وأوصيت له بنصيب ابني ما لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل فمع القرينة يصح قطعا ا ه ما قاله هو مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك س
قوله فكان كخلعها بمغصوب إذ حمل الكلام على حقيقته وهي ضمان عين البراءة غير ممكن الباب الخامس في الاختلاف قوله لو قالت خالعتني على كذا فأنكر صدق بيمينه إلخ لو اعترف بعد ذلك بالخلع قضى له بالعوض قوله قاله الماوردي قال شيخنا ولا ينافيه ما مر في الإقرار أنه لا يسلم له إلا بإقرار جديد لوقوعه هنا في ضمن معاوضة قوله وبانت بإقراره وهذا من قاعدة من أقر بشيئين أحدهما يضره والآخر ينفعه ويضر غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره قوله ولا يسقط أيضا إرثها منه لو مات في العدة فيما يظهر وقال الأذرعي وغيره إنه الظاهر ولا خفاء أنه لا يرثها قوله إلحاقا للمنوي بالملفوظ لأن المقصود أن يكون العوض معلوما للمتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو توافقا عليه بالنطق
قوله وثم دراهم ولا غالب منها التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض المتأخرين وكلام المصنف كأصله صريح في رده فالمسألة على إطلاقها قوله إلا إن عاد وصدقها في الأولى قال شيخنا أي على إرادة الفلوس منه ومنها تنبيه قال في البحر تبعا للحاوي لو قال أنت طالق إذ أعطيتني ألفا طلقت في الحال لأنه مقر بأنها أعطته ألفا على