تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال البلقيني أي وغيره وقوله في هذه لا طلاق أشار إلى تصحيحه قوله صرح به الخوارزمي أي وغيره قوله أرجحهما أنها لا تطلق أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الأذرعي مما عمت به البلوى أن يحلف العامي بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء مثلا ثم يريد أن يفعله فيرشده كما شاهدناه أكثر من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض قوله وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها إلخ الفرق بينهما واضح قوله لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما مقتضى التعليل أن الرشيدتين كذلك وبه صرح القاضي والبغوي قوله وقد يجاب بحمل النص إلخ قال ابن الرفعة يحمل النص على ما إذا كان الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله وما طلقها على ما أخذه منها واقع فلا تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه دلالة على أن الصبي إذا علق الطلاق بدفعه وقع وكذا المجنون

ا ه

قوله فالمسمى معتبر من رأس مالها أي كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها قوله وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٤٧