تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله الحادث بعد الخلع معتادا كان أو نادرا قوله قال الرافعي هنا قضيته أن لا تكون الزيادة إلخ والفرق بينهما أن الوكيل عند إطلاق الإذن مما يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فأمكن حمل عموم ما في حقه على الإذن فيه إذ هو حقيقته والأمة عند إطلاق الإذن إنما يمتنع عليها الزيادة على مهر مثلها فلم يمكن حمله في حقها على حقيقته فتعين حمله على الإذن فيما كان ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما على كم فكأنه قال لها اختلعي بكم شئت تنبيه جميع ما ذكرناه في خلع الأمة مفروض فيما إذا كانت رشيدة وإلا وقع الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة

قوله اختلاع المكاتبة بلا إذن كالأمة قال في البحر لو أذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها لها أن تعدل إلى الخلع بمال في يدها ولو أذن لها في الخلع بمال في يدها أن تعدل إلى ذمتها وكذلك لو أذن لها في عين لها أن تعدل إلى غيرها إذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الأمة والفرق أن الحجر على المكاتبة في قدر المال ولا حجر عليها في أعيانه لأن لها نقل الأعيان من عين إلى عين فجاز خلعها بعد الإذن بكل عين وكتب أيضا أما المبعضة فإن خالعته على ملكها فكالحرة أو ملك سيدها فكالأمة أو على ملكهما تفرقت الصفقة قوله فلو حذف قوله بلا إذن إلخ ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه على كلام الروضة قوله لا يطابق أما في الرافعي من أن ذلك على قولي التبرعات وقول الرافعي عقب هذا فإن قلنا لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها بإذن كهو بلا إذن لا يقتضي تناقضا غايته أنه نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف المصحح الموافق لنصه على صحة هبة المكاتب بالإذن لأنه إذا جاز هبته بلا عود شيء إليه فالخلع أجوز لعود البضع إليها والقائل بأنه لا يصح فرق بأن الخلع يسقط حقها من النكاح بلا قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لأن الغرض من حجر الرق إنما هو منع التصرف من المال لحق السيد فإذا أذن له زال هذا المعنى

قوله حتى لو كانت مدبرة طلقت مثلها أم الولد قوله إذا وقع الخلع في غير نوبة السيد بأن لا تكون مهايأة أو كان الاختلاع في نوبة المبعض قوله فإن طلق السفيهة على ألف إلخ قال الأذرعي سألت عمن خالع زوجته على صداقها فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم بذلك هل يقع رجعيا أو بائنا فأجبت بأنه يقع رجعيا إلا أن يكون الزوج قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر أنه لا رجعة في الظاهر لاعترافه بالبينونة قوله لكن سيأتي أن المعروف خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لا بد من حصولها ليقع الطلاق ليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبولها سواه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ ليس كذلك

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٤٦