تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقضية ما قاله في الشق الأول أن يقيد إلخ التشبيه في مجرد قضائه الكثير دون القليل قوله وإن عتقت في ليلتها لو قال في أصلها لكان أولى ليشمل ما إذا كان الأصل نهارا

قوله وهذا ما قطع به الإمام إلخ أي والقاضي الحسين قوله والغزالي والسرخسي أي وهو ظاهر قوله ومنع البغوي إيفاء الليلتين وقال إلخ قال المصنف في شرح إرشاده فسوى بين أن تكون البداءة بالحرة أو بالأمة والفرق ظاهر فإن الأمة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي أمة فتستوفى الحرة بإزائها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي ا ه قوله واستشهد له الأذرعي بنص في الأم عبارته ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما ثم قال فإن عتقت في ذلك اليوم فدار إلى الحرة أو الحرائر وقسم بينهن وبينها يوما يوما بدأ في ذلك بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن يومين يومين حتى صارت الأمة كالحرائر التي لها ما لهن قوله وينبغي الجزم به إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله قال المتولي لا تسقط أشار إلى تصحيحه قوله لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت واستثنى السبكي أيضا ما لو خرب البلد وانجلى أهله ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب وقال الغزي وقد يأتي في الحرة إذا أكرهت على الخروج وقوله واستثنى السبكي أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال الغزي إلخ قوله وسبقه إليه القاضي عبارته العبد إذا كان عنده امرأتان فأقام عند واحدة منهما ثم سافر به مولاه فإذا رجع لزمه أن يقضي الذي فوت نوبتها وكذلك الأمة إذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها إلى الزوج يجب على الزوج أن يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها قوله ويتصور في عبد أي أو مبعض قوله أو تزوج بأمة وهو معسر إلخ أو تزوج بلقيطة ثم أقرت بالرق قوله والمعنى فيه زوال الحشمة إلخ ذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى فيه ميل النفس للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بأيام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك عندهم بصورة الظلم

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٣٣