تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا دخل لحاجة أن يقيم فوق قدر الحاجة قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويقضي ولا يواليه أي القضاء لكل أكثر من ثلاث ليال قوله لا يجوز القسم أقل من ليلة مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه كالحارس قوله وليقرع للابتداء قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين والطواف على الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الإقراع إذا لم يرضين بتقديم واحدة وإلا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والتصريح بقوله للجميع من زيادته وبه صرح شارح الهادي

الطرف الثالث قوله إذ لا تسلم له إلا ليلا قال شيخنا أي باعتبار أن النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل وإلا فشرط استحقاقها القسم تسليمها له ليلا ونهارا قوله وصرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله لأن المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به إلخ قال الأذرعي وهذا لا نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار على النوبة التي قد قدرها أولا بالاتفاق وإنما سكت الشيخان عنه لوضوحه قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي أي وغيره

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٣٢