قوله فإن كانتا أمتين لسيد لم يفسد إلخ أو زوج بنته وأمتها بإذنها له في ذلك من عبد بمهر واحد قوله فالأول أن يأذن لعبده في نكاح حرة والصداق رقبته فيبطل النكاح قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم ينفسخ النكاح كما في قوله إن بعتك فأنت حر جزما وكما في إن راجعتك فأنت طالق على الأصح وفائدته في التعليقات ونحوها ا ه التحقيق ما قاله الأصحاب من عدم صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لأن إعتاق البائع المبيع في خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع قوله لأنها الواجبة دونه ليس كذلك قوله وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها قال شيخنا لعل وجهه أنه لما كان لها علقة في المهر بالجملة وإن لم تملكه نظرنا إلى جهتها وإن كان الملك للسيد فلا ينافي ما يأتي في الاختلاف من أنه لو قال لها أصدقتك أباك فقالت بل أمي أو عكسه
قوله ومتى تبرع عن ابنه الصغير أي أو نحوه قوله عاد النصف أو الثمن إلى الابن سئل البلقيني عما إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة الأب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فأجاب تستحق الزوجة على الأب النصف والذي يقتضيه الفقه أن الابن يستحق على أبيه النصف الباقي وقد صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع على القديم إذا قلنا أن الأب يكون متحملا لا ضامنا وهذا من الدقائق اللطيفة ومقتضاه أن لو فسخت بعيبه لم يسقط الصداق عن الأب بل يكون جميعه مستحقا للابن ا ه وقد صرح البغوي والخوارزمي في مسألة الفسخ بأن الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بأن ذلك بعد الدفع وليس بشرط لما تقرر قوله بأن زوج المجبرة بالإجبار بأقل من مهر المثل لو زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب بأكثر منه صح النكاح ولا اعتراض عليه قاله الإمام قال الأذرعي وهو الوجه إذا رأى ذلك مصلحة تزيد على مصلحة الزيادة المبذولة
وقوله قال الأذرعي وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو المجنون أي أو المحجور عليه بسفه قوله وصح النكاح بمهر المثل أي إن لم يستغرق مهر مثلها ماله وإلا فلا يصح النكاح قوله وبهذا قطع الغزالي إلخ وصاحب الذخائر والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل في ملك الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن أبي الدم أنه الأظهر فإنه لو أوصى للطفل بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فإذا قيل عتق عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال