تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أو أن له الخيار في النكاح لأنه عقد معاوضة لا يدخله كالصرف قوله أو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها إلخ قال في الخادم شرط نفي الإرث ينبغي أن يكون محله في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما فالنكاح صحيح لأنه تصريح بمقتضى العقد وإن أراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل الصحة لأن الأصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا يفعل وقوله ينبغي أن يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإن أراد مطلقا وكذا قوله فيحتمل الصحة قوله فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح المسمى فإن قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة أذنت في ذلك أو كانت محجورة وهو ولي مالها ورأى الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي والعمراني

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٢٠٥